map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

منح "الإقامة المؤقتة" لفلسطينيين سوريين في ألمانيا يحظر لم شمل عائلاتهم

تاريخ النشر : 31-10-2016
منح "الإقامة المؤقتة" لفلسطينيين سوريين في ألمانيا يحظر لم شمل عائلاتهم

تواصل السلطات الألمانية منح "الإقامة المؤقتة" للكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من أتون الحرب السورية، حيث يحظر عليهم لم شمل عائلاتهم.

وبحسب قانون "الحماية الفرعية"( اقامة لمدة سنة و تجدد كل سنة لمدة خمس سنوات ) توقف منح الاقامة الـ 3 سنين، حيث لا يحق لحاملها لم الشمل، ولا يحق له أن يعمل أعمال حرة، كما لا يحق له القرض الدراسي، ومنحه الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، والجواز الفضي وفي بعض المقاطعات لا يمنح هذا الجواز.

ويرى حقوقيون أن الأسباب التي بموجبها تمنح الحماية الجزئية المؤقتة (سنة أو سنتين)، هوعدم قناعة المحقق والقاضي بالقصة المقدمة (وأسباب طلب اللجوء في المانيا)، لذا يجب تقديم أسباب مقنعة بوجود خطر الموت، بسبب الحرب والدمار وصعوبة الحياة والعيش والنزوح أكثر من مرة من مناطق الصراع ضمن البلد وضمن الدول المجاورة والمعاناة والمرض، وشرح تسلسل رحلة اللجوء لأوربا بدقة (بالبلدان وتواريخ الدخول لكل دولة) ويجب علي اللاجئ التكلم بثقة واحترام ومنطقية وعدم الارتباك والكذب وتحضير كل المعلومات والاجابات وتسجيلها على ورقة.

ويضيف الحقوقيون بأنه يجب تقديم اثباتات شخصية مقنعة (جواز سفر او هوية)، وإذا لم يوجد يجب تسليم كل الوثائق الاخرى مثل الهوية دفتر عائلة أو إخراجات قيد أو بيانات ولادة أو بيان عائلي أو عقد زواج.... مترجمة مصدقة من الخارجية ) ويجب تجهيزها قبل المحكمة حصراً.

وفي حالة صدور الإقامة الجزئية المؤقتة (سنة ) ينصح حقوقيون بأنه يجب العمل مباشرة بتوكيل محامي مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، لأن الإقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع الانتقال لمقاطعة اخرى، و"الكريتاس" و"الدياكوني" منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح للاجئين، وتوكيل محاميين معتمدين والمراسلة والاتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات المحاكم والاقامات .

وعلى الرغم من حصول الآلاف من اللاجئين على الإقامة المؤقتة إلا أنه ومع وجود خلافات كبيرة بين الحكومة الألمانية والمحاكم، فقد تم منح الكثير من اللاجئين الفلسطينيين حق الإقامة لمدة 3 سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل.

يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6065

تواصل السلطات الألمانية منح "الإقامة المؤقتة" للكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من أتون الحرب السورية، حيث يحظر عليهم لم شمل عائلاتهم.

وبحسب قانون "الحماية الفرعية"( اقامة لمدة سنة و تجدد كل سنة لمدة خمس سنوات ) توقف منح الاقامة الـ 3 سنين، حيث لا يحق لحاملها لم الشمل، ولا يحق له أن يعمل أعمال حرة، كما لا يحق له القرض الدراسي، ومنحه الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، والجواز الفضي وفي بعض المقاطعات لا يمنح هذا الجواز.

ويرى حقوقيون أن الأسباب التي بموجبها تمنح الحماية الجزئية المؤقتة (سنة أو سنتين)، هوعدم قناعة المحقق والقاضي بالقصة المقدمة (وأسباب طلب اللجوء في المانيا)، لذا يجب تقديم أسباب مقنعة بوجود خطر الموت، بسبب الحرب والدمار وصعوبة الحياة والعيش والنزوح أكثر من مرة من مناطق الصراع ضمن البلد وضمن الدول المجاورة والمعاناة والمرض، وشرح تسلسل رحلة اللجوء لأوربا بدقة (بالبلدان وتواريخ الدخول لكل دولة) ويجب علي اللاجئ التكلم بثقة واحترام ومنطقية وعدم الارتباك والكذب وتحضير كل المعلومات والاجابات وتسجيلها على ورقة.

ويضيف الحقوقيون بأنه يجب تقديم اثباتات شخصية مقنعة (جواز سفر او هوية)، وإذا لم يوجد يجب تسليم كل الوثائق الاخرى مثل الهوية دفتر عائلة أو إخراجات قيد أو بيانات ولادة أو بيان عائلي أو عقد زواج.... مترجمة مصدقة من الخارجية ) ويجب تجهيزها قبل المحكمة حصراً.

وفي حالة صدور الإقامة الجزئية المؤقتة (سنة ) ينصح حقوقيون بأنه يجب العمل مباشرة بتوكيل محامي مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، لأن الإقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع الانتقال لمقاطعة اخرى، و"الكريتاس" و"الدياكوني" منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح للاجئين، وتوكيل محاميين معتمدين والمراسلة والاتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات المحاكم والاقامات .

وعلى الرغم من حصول الآلاف من اللاجئين على الإقامة المؤقتة إلا أنه ومع وجود خلافات كبيرة بين الحكومة الألمانية والمحاكم، فقد تم منح الكثير من اللاجئين الفلسطينيين حق الإقامة لمدة 3 سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل.

يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6065