map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

فلسطينيون سوريون ينجحون بطعون "إقامة الحماية المؤقتة" في ألمانيا

تاريخ النشر : 29-12-2016
فلسطينيون سوريون ينجحون بطعون "إقامة الحماية المؤقتة" في ألمانيا

مجموعة العمل - ألمانيا 
أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين نجحوا بطعون مقدمة ضد قرار المكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمتعلقة بحصولهم على إقامة الحماية المؤقتة أي إقامة لمدة سنة واحدة "subsidiärer Schutz".
وأضاف اللاجئون الفلسطينيون أنه تم عرضهم على إحدى المحاكم ووجه لهم عدة أسئلة من قبل القاضي، وتم منحهم إقامة لمدة ثلاث سنوات بعد فترات زمنية متفاوتة وغير محددة من المحكمة، حيث يحق لهم بموجبها لم شمل عائلاتهم.
وفي سياق متصل قالت صحيفة دي فلت الألمانية في عددها المنشور بتاريخ 15-12-2016 أن عدد الطعون المقدمة ضد الحكومة الاتحادية وصل إلى ما يقارب 36 ألف طعن، أغلبهم من اللاجئين السوريين والذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، وقدّرت نسبة نجاح هذه الطعون بـ 89 في المئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الـ (4718) محاكمات الطعون التي أجريت من إجمالي الطعون المقدمة والتي تم الحكم بها، قد ربح اللاجئون (4167) حالة، حسب ميثاق جنيف للاجئيين، هذا يعادل نسبة 88% من الطعون المقدمة لدي الجميع، وبنسبة 89% للاجئن السوريين.
وبحسب قانون "الحماية الفرعية"( اقامة لمدة سنة و تجدد كل سنة لمدة خمس سنوات ) توقف منح الإقامة الـ 3 سنين، حيث لا يحق لحاملها لم الشمل، فيما تعرض القانون لانتقادات كبيرة في ألمانيا وتأثيره السيء ليس فقط على اللاجئين بل على المحاكم الادراية داخل ألمانيا.
من جانبهم ينصح حقوقيون في ألمانيا أنه في حالة صدور الإقامة الجزئية المؤقتة (سنة ) للاجئين فإنه يجب العمل مباشرة بتوكيل محامي مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، لأن الإقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع الانتقال لمقاطعة اخرى، وأشاروا إلى أن "الكريتاس" و"الدياكوني" منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح للاجئين، وتوكيل محاميين معتمدين والمراسلة والاتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات المحاكم والاقامات. 
يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6461

مجموعة العمل - ألمانيا 
أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين نجحوا بطعون مقدمة ضد قرار المكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمتعلقة بحصولهم على إقامة الحماية المؤقتة أي إقامة لمدة سنة واحدة "subsidiärer Schutz".
وأضاف اللاجئون الفلسطينيون أنه تم عرضهم على إحدى المحاكم ووجه لهم عدة أسئلة من قبل القاضي، وتم منحهم إقامة لمدة ثلاث سنوات بعد فترات زمنية متفاوتة وغير محددة من المحكمة، حيث يحق لهم بموجبها لم شمل عائلاتهم.
وفي سياق متصل قالت صحيفة دي فلت الألمانية في عددها المنشور بتاريخ 15-12-2016 أن عدد الطعون المقدمة ضد الحكومة الاتحادية وصل إلى ما يقارب 36 ألف طعن، أغلبهم من اللاجئين السوريين والذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، وقدّرت نسبة نجاح هذه الطعون بـ 89 في المئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الـ (4718) محاكمات الطعون التي أجريت من إجمالي الطعون المقدمة والتي تم الحكم بها، قد ربح اللاجئون (4167) حالة، حسب ميثاق جنيف للاجئيين، هذا يعادل نسبة 88% من الطعون المقدمة لدي الجميع، وبنسبة 89% للاجئن السوريين.
وبحسب قانون "الحماية الفرعية"( اقامة لمدة سنة و تجدد كل سنة لمدة خمس سنوات ) توقف منح الإقامة الـ 3 سنين، حيث لا يحق لحاملها لم الشمل، فيما تعرض القانون لانتقادات كبيرة في ألمانيا وتأثيره السيء ليس فقط على اللاجئين بل على المحاكم الادراية داخل ألمانيا.
من جانبهم ينصح حقوقيون في ألمانيا أنه في حالة صدور الإقامة الجزئية المؤقتة (سنة ) للاجئين فإنه يجب العمل مباشرة بتوكيل محامي مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، لأن الإقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع الانتقال لمقاطعة اخرى، وأشاروا إلى أن "الكريتاس" و"الدياكوني" منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح للاجئين، وتوكيل محاميين معتمدين والمراسلة والاتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات المحاكم والاقامات. 
يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6461