map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

مجموعة العمل تنشر البطاقة رقم (15) من مشروع نحو وعي قانوني

تاريخ النشر : 17-07-2021
مجموعة العمل تنشر البطاقة رقم (15) من مشروع نحو وعي قانوني

مجموعة العمل – لندن

تضع بين أيديكم "البطاقة (15)" من أصل 52 بطاقة من مشروع نحو وعي قانوني الهادف إلى تعريف اللاجئين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم في بلدان اللجوء الجديد، والتي سنتها وأقرتها الاتفاقيات والشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة.

ستقوم مجموعة العمل بتعميمها بشكل أسبوعي، متطلعة أن تشكل هذه البطاقات إضافة نوعية للاجئين في بلدان اللجوء الجديد بشكل عام وللفلسطينيين بشكل خاص.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5).  

المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 / تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43

نص المادة 32

الطرد

لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
 تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/15716

مجموعة العمل – لندن

تضع بين أيديكم "البطاقة (15)" من أصل 52 بطاقة من مشروع نحو وعي قانوني الهادف إلى تعريف اللاجئين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم في بلدان اللجوء الجديد، والتي سنتها وأقرتها الاتفاقيات والشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة.

ستقوم مجموعة العمل بتعميمها بشكل أسبوعي، متطلعة أن تشكل هذه البطاقات إضافة نوعية للاجئين في بلدان اللجوء الجديد بشكل عام وللفلسطينيين بشكل خاص.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5).  

المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 / تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43

نص المادة 32

الطرد

لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
 تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/15716