map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

مخيم اليرموك.. قرار بإزالة الأنقاض من عدة أحياء حسب القانون 3/2018

تاريخ النشر : 13-05-2022
مخيم اليرموك.. قرار بإزالة الأنقاض من عدة أحياء حسب القانون 3/2018

مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك

ذكر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق أن محافظة دمشق تنوي البدء بإزالة الأنقاض من حي 8 آذار وفق شروط القانون رقم 3 الصادر عام 2018، كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، ولإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.

ويمنح القانون رقم 3/2018 المحافظ سلطة تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواجب إزالتها، بينما ترك لمالك العقار مهلة شهر واحد لإثبات حقوقه من دون منحه حق الطعن بقرار المحافظ، كما أعطى القانون المحافظ أيضاً صلاحية إصدار قرار إزالة الأبنية الآيلة للسقوط، والأحقية في تشكيل "لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض" المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة قاض عقاري ورئيس دائرة المساحة في السجل العقاري وخبير عقاري وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الأهالي. وتقوم اللجنة بجرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتُعدّ جدولاً يتضمن اسم المنطقة العقارية، أرقام المحاضر، أسماء المالكين، حالة الأبنية، مقدار الضرر، مدى سلامة الأبنية من الناحية الإنشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.

وتجدر الإشارة أن القانون 3\2018 لا يراعي وضع المُهجرين، حيث أن المُهل الممنوحة للمالكين في معرض تطبيق القانون تُعد قصيرة وغير كافية، مقارنة بالإجراءات والتعقيدات المحيطة بعمليات إثبات الملكية، ناهيك عن عدم قدرة الكثير من المالكين على إثبات ملكيتهم بسبب سفرهم وصعوبة تمثيلهم قانونياً أو جراء الخوف من الملاحقة الأمنية ومخاطرها.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/17233

مجموعة العمل ـ مخيم اليرموك

ذكر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق أن محافظة دمشق تنوي البدء بإزالة الأنقاض من حي 8 آذار وفق شروط القانون رقم 3 الصادر عام 2018، كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، ولإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.

ويمنح القانون رقم 3/2018 المحافظ سلطة تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواجب إزالتها، بينما ترك لمالك العقار مهلة شهر واحد لإثبات حقوقه من دون منحه حق الطعن بقرار المحافظ، كما أعطى القانون المحافظ أيضاً صلاحية إصدار قرار إزالة الأبنية الآيلة للسقوط، والأحقية في تشكيل "لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض" المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة قاض عقاري ورئيس دائرة المساحة في السجل العقاري وخبير عقاري وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الأهالي. وتقوم اللجنة بجرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتُعدّ جدولاً يتضمن اسم المنطقة العقارية، أرقام المحاضر، أسماء المالكين، حالة الأبنية، مقدار الضرر، مدى سلامة الأبنية من الناحية الإنشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.

وتجدر الإشارة أن القانون 3\2018 لا يراعي وضع المُهجرين، حيث أن المُهل الممنوحة للمالكين في معرض تطبيق القانون تُعد قصيرة وغير كافية، مقارنة بالإجراءات والتعقيدات المحيطة بعمليات إثبات الملكية، ناهيك عن عدم قدرة الكثير من المالكين على إثبات ملكيتهم بسبب سفرهم وصعوبة تمثيلهم قانونياً أو جراء الخوف من الملاحقة الأمنية ومخاطرها.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/17233