map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4294

حكـم المتوفى.. وثيقة حياة. معاناة العائلات الفلسـطينية.. بين الاختفاء القسـري وتعقيدات القانون

تاريخ النشر : 17-12-2025
حكـم المتوفى.. وثيقة حياة.  معاناة العائلات الفلسـطينية.. بين الاختفاء القسـري وتعقيدات القانون

مجموعة العمل 

باسـم يونس السـبع..محامي وباحث قانوني

في المخيمات الفلسـطينية التي حملت ذاكرة الوجع منذ عقود، لا تزال آلاف العائلات تعيش حالة انتظار لا تُشـبه أي انتظار آخر.

انتظارٌ يختلط فيه الرجاء بالوجع، والصبر بالقلق، بعد أن اختفى أحبتها في سـنوات الحرب.. دون خبر أو أثر أو شـاهد يروي لحظة الفقد.

ومع مرور أكثر من عشر سـنوات على اختفاء الآلاف، لم تعد المشكلة إنسـانية فقط، بل تحوّلت إلى أزمة قانونية خانقة شـدّت الخناق على حياة العائلات، وعلقت حقوقها، ومنعتها من متابعة أبسـط تفاصيل الحياة سـفر.. زواج.. تسـجيل مدرسي.. أو حتى حصر إرث.

وسـط هذا الانسـداد القانوني، تبرز شـهادة “حكم المتوفى” باعتبارها خطوة مؤلمة في معناها، لكنها ضرورية لإنقاذ العائلة من العطل القانوني.

فهي ليست إعلاناً للموت بقدر ما هي إعلان لحماية الأحياء من الضياع، وإعادة فتح الأبواب أمام حياة جمّدت لعقد كامل.

 إنها الوثيقة التي تقف عند منطقة دقيقة بين إنسـانية الفقد وصرامة القانون.. حيث تبدأ رحلة العائلة من جديد، ولكن هذه المرة داخل أروقة القضاء.

أولاً ـ الإطار القانوني الناظم لحالات الفقد والوفاة حكما.

ينظم القانون السـوري وضع المفقودين من خلال عدة مواد قانونية تشكل الأسـاس في إجراءات الحكم بالوفاة.

1 ـ القانون المدني السـوري

•تعرف المادة ـ "205" المفقود بأنه من غابت أخباره وانقطعت صلته بأهله وتعذر التحقق من حياته أو وفاته.

•وتجيز المادة ـ "207 "الحكم باعتبار المفقود متوفى بعد مرور أربع سـنوات من تاريخ فقده إذا كانت ظروف اختفائه مجهولة، أو أقل من ذلك إذا وقع الفقد في ظروف تهـدد الحياة كالحرب أو الكوارث.

2 ـ قانون الأحوال الشـخصية السـوري "المرسوم ـ "59" لعام ـ "1953" وتعديلاته"

•تنص المادة ـ "127" على أن المفقود يعامل كالميت حكماً بقرار قضائي عند ثبوت قرائن الفقد.

•وتلزم المادة ـ "130" المحكمة الشـرعية بإجراء التحقيق اللازم وسـماع الشـهود قبل إصدار الحكم.

3 ـ قانون الإثبـات.

يعترف قانون الإثبـات بالقيمة القانونية للإثبات بالقرائن والشـهادات في الظروف التي يتعذر فيها تقديم الأدلة القطعية، وهذا يتناسـب مع حالات الحرب والاختفاء القسـري التي يصعب فيها الحصول على تقارير رسـمية أو شـهادات مؤكدة.

4 ـ خصوصية اللاجئين الفلسـطينيين في سـوريا.

تتميز هذه الفئة بأن جميع الوقائع المدنية تشمل أحكـام الوفاة.

كمـا يتوجب تسـجيلها في سـجلات "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" قبل تثبيتها في السـجل المدني، وهذا يفرض إجراءات إضافية تحتاج إلى دقة ومعرفة قانونية.

ثانيـاً ـ الآثار القانونية الخطيرة لعدم اسـتخراج شهادة بحكم المتوفى.

عدم إصدار حكم وفاة للمفقود يضع العائلة في دائرة من التعطيل القانوني قد تمتد لسنوات طويلة، ومن أبرز المخاطر.

1 ـ منع الزوجة من الزواج مجدداً.

لا يمكن للزوجة الدخول في زواج جديد قانونيـاً أو شـرعياً ما لم يصدر حكم وفاة قطعي.

2 ـ شـلل معاملات الإرث وتقسيم التركات.

الحقوق المالية والميراث وملفات الملكية تتوقف بالكامل دون حكـم وفاة.

3 ـ تجميد وضع الأطفال القاصرين.

يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة فيمايلي.

•الولاية

•السـفر

•التسـجيل المدرسي

•الرعاية القانونية

4 ـ تعطيل طلبات الهجرة وإعادة التوطين.

تتطلب الملفات الدولية سـجلاً مدنيـاً مكتملا، وأي نقص في القيود خصوصـاً غياب حكـم الوفاة، قد يجمد ملف العائلة بالكامل.

5 ـ فقدان الحقـوق المالية والتعويضات يشـمل ذلك.

•الرواتب التقـاعدية

•التعويضـات المادية

•تسـوية الحقوق القانونية

6 ـ صعوبة التصـرف بالأمـلاك.

لا يمكن بيع العقـارات أو نقل الملكيات أو إجراء الوكالات دون وجود قرار وفاة موثق.

ثالثـا ـ الإجراءات القانونية المطلوبة لاسـتخراج حكم المتوفى.

1 ـ جمع الوثائق والبيانات ويتضمن ذلك.

•بيان عائلة فلسـطيني من الهيئة.

•وثائق سـكن أو شـهود على واقعة الفقد.

•أي قرائن تثبت آخر مكان وتاريخ شـوهد فيه المفقود.

2 ـ تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة.

يتم تحديد المحكمة بحسـب الأثر القانوني.

•المحكمة الشـرعية لقضايا الإرث والزواج والولاية.

•محكمة البداية المدنية للقضـايا المدنية البحتة.

تقـدم الدعوى اسـتناداً إلى المواد.

"205"ـ"207" مدني،

"127"ـ "130" أحوال شـخصية.

3 ـ إدخال النيابة العامة في الدعوى.

للتـأكد من صحة الادعاءات والبيانات المتعلقة بالفقد.

4 ـ التحقيق وسـماع الشـهود.

تعتمد المحكمة في مثل هذه القضـايا على مايلي .

•أقوال الشـهود

•القرائن

•وثائق الحـالات الحرجة.

"نظرا لانعدام التسـجيلات الرسـمية في سـنوات الحرب.

5 ـ صـدور حكـم الوفاة.. ويتضمن.

•الحكـم باعتبـار المفقود متوفى.

•تحـديد تاريخ الوفاة قانونيـاً.

6 ـ تثبيت الحكم في السجلات الرسمية

بالنسـبة "للاجئين الفلسطينيين"، تمر العملية عبر مرحلتين.

1 ـ تسـجيل الحكم لدى "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب".

2 ـ تسـجيله في السـجل المدني.

"عدم القيام بالخطوتين يجعل الحكـم بلا أثر قانوني".

ختـاماً ـ إن اسـتخراج شـهادة “حكم المتوفى” ليس قطيعة مع الأمل ولا إلغاء لفكرة الانتظار، بل هو خطوة قانونية ضرورية لحماية الأحيـاء وتثبيت "حقوق الزوجة والأطفال"، وضمان قدرة الأسـرة على متابعة حياتها في ظل واقع شـديد التعقيد.

وفي مواجهة سـنوات الانتظـار الطويلة، تبقى هذه الوثيقة نافذة قانونيـة تعيد للعائلة القـدرة على الحـركة، وتحـرر قيودها داخل منظومة قانونية لا تعترف إلا بالوثائق القاطعة.

الوسوم

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/22457

مجموعة العمل 

باسـم يونس السـبع..محامي وباحث قانوني

في المخيمات الفلسـطينية التي حملت ذاكرة الوجع منذ عقود، لا تزال آلاف العائلات تعيش حالة انتظار لا تُشـبه أي انتظار آخر.

انتظارٌ يختلط فيه الرجاء بالوجع، والصبر بالقلق، بعد أن اختفى أحبتها في سـنوات الحرب.. دون خبر أو أثر أو شـاهد يروي لحظة الفقد.

ومع مرور أكثر من عشر سـنوات على اختفاء الآلاف، لم تعد المشكلة إنسـانية فقط، بل تحوّلت إلى أزمة قانونية خانقة شـدّت الخناق على حياة العائلات، وعلقت حقوقها، ومنعتها من متابعة أبسـط تفاصيل الحياة سـفر.. زواج.. تسـجيل مدرسي.. أو حتى حصر إرث.

وسـط هذا الانسـداد القانوني، تبرز شـهادة “حكم المتوفى” باعتبارها خطوة مؤلمة في معناها، لكنها ضرورية لإنقاذ العائلة من العطل القانوني.

فهي ليست إعلاناً للموت بقدر ما هي إعلان لحماية الأحياء من الضياع، وإعادة فتح الأبواب أمام حياة جمّدت لعقد كامل.

 إنها الوثيقة التي تقف عند منطقة دقيقة بين إنسـانية الفقد وصرامة القانون.. حيث تبدأ رحلة العائلة من جديد، ولكن هذه المرة داخل أروقة القضاء.

أولاً ـ الإطار القانوني الناظم لحالات الفقد والوفاة حكما.

ينظم القانون السـوري وضع المفقودين من خلال عدة مواد قانونية تشكل الأسـاس في إجراءات الحكم بالوفاة.

1 ـ القانون المدني السـوري

•تعرف المادة ـ "205" المفقود بأنه من غابت أخباره وانقطعت صلته بأهله وتعذر التحقق من حياته أو وفاته.

•وتجيز المادة ـ "207 "الحكم باعتبار المفقود متوفى بعد مرور أربع سـنوات من تاريخ فقده إذا كانت ظروف اختفائه مجهولة، أو أقل من ذلك إذا وقع الفقد في ظروف تهـدد الحياة كالحرب أو الكوارث.

2 ـ قانون الأحوال الشـخصية السـوري "المرسوم ـ "59" لعام ـ "1953" وتعديلاته"

•تنص المادة ـ "127" على أن المفقود يعامل كالميت حكماً بقرار قضائي عند ثبوت قرائن الفقد.

•وتلزم المادة ـ "130" المحكمة الشـرعية بإجراء التحقيق اللازم وسـماع الشـهود قبل إصدار الحكم.

3 ـ قانون الإثبـات.

يعترف قانون الإثبـات بالقيمة القانونية للإثبات بالقرائن والشـهادات في الظروف التي يتعذر فيها تقديم الأدلة القطعية، وهذا يتناسـب مع حالات الحرب والاختفاء القسـري التي يصعب فيها الحصول على تقارير رسـمية أو شـهادات مؤكدة.

4 ـ خصوصية اللاجئين الفلسـطينيين في سـوريا.

تتميز هذه الفئة بأن جميع الوقائع المدنية تشمل أحكـام الوفاة.

كمـا يتوجب تسـجيلها في سـجلات "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" قبل تثبيتها في السـجل المدني، وهذا يفرض إجراءات إضافية تحتاج إلى دقة ومعرفة قانونية.

ثانيـاً ـ الآثار القانونية الخطيرة لعدم اسـتخراج شهادة بحكم المتوفى.

عدم إصدار حكم وفاة للمفقود يضع العائلة في دائرة من التعطيل القانوني قد تمتد لسنوات طويلة، ومن أبرز المخاطر.

1 ـ منع الزوجة من الزواج مجدداً.

لا يمكن للزوجة الدخول في زواج جديد قانونيـاً أو شـرعياً ما لم يصدر حكم وفاة قطعي.

2 ـ شـلل معاملات الإرث وتقسيم التركات.

الحقوق المالية والميراث وملفات الملكية تتوقف بالكامل دون حكـم وفاة.

3 ـ تجميد وضع الأطفال القاصرين.

يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة فيمايلي.

•الولاية

•السـفر

•التسـجيل المدرسي

•الرعاية القانونية

4 ـ تعطيل طلبات الهجرة وإعادة التوطين.

تتطلب الملفات الدولية سـجلاً مدنيـاً مكتملا، وأي نقص في القيود خصوصـاً غياب حكـم الوفاة، قد يجمد ملف العائلة بالكامل.

5 ـ فقدان الحقـوق المالية والتعويضات يشـمل ذلك.

•الرواتب التقـاعدية

•التعويضـات المادية

•تسـوية الحقوق القانونية

6 ـ صعوبة التصـرف بالأمـلاك.

لا يمكن بيع العقـارات أو نقل الملكيات أو إجراء الوكالات دون وجود قرار وفاة موثق.

ثالثـا ـ الإجراءات القانونية المطلوبة لاسـتخراج حكم المتوفى.

1 ـ جمع الوثائق والبيانات ويتضمن ذلك.

•بيان عائلة فلسـطيني من الهيئة.

•وثائق سـكن أو شـهود على واقعة الفقد.

•أي قرائن تثبت آخر مكان وتاريخ شـوهد فيه المفقود.

2 ـ تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة.

يتم تحديد المحكمة بحسـب الأثر القانوني.

•المحكمة الشـرعية لقضايا الإرث والزواج والولاية.

•محكمة البداية المدنية للقضـايا المدنية البحتة.

تقـدم الدعوى اسـتناداً إلى المواد.

"205"ـ"207" مدني،

"127"ـ "130" أحوال شـخصية.

3 ـ إدخال النيابة العامة في الدعوى.

للتـأكد من صحة الادعاءات والبيانات المتعلقة بالفقد.

4 ـ التحقيق وسـماع الشـهود.

تعتمد المحكمة في مثل هذه القضـايا على مايلي .

•أقوال الشـهود

•القرائن

•وثائق الحـالات الحرجة.

"نظرا لانعدام التسـجيلات الرسـمية في سـنوات الحرب.

5 ـ صـدور حكـم الوفاة.. ويتضمن.

•الحكـم باعتبـار المفقود متوفى.

•تحـديد تاريخ الوفاة قانونيـاً.

6 ـ تثبيت الحكم في السجلات الرسمية

بالنسـبة "للاجئين الفلسطينيين"، تمر العملية عبر مرحلتين.

1 ـ تسـجيل الحكم لدى "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب".

2 ـ تسـجيله في السـجل المدني.

"عدم القيام بالخطوتين يجعل الحكـم بلا أثر قانوني".

ختـاماً ـ إن اسـتخراج شـهادة “حكم المتوفى” ليس قطيعة مع الأمل ولا إلغاء لفكرة الانتظار، بل هو خطوة قانونية ضرورية لحماية الأحيـاء وتثبيت "حقوق الزوجة والأطفال"، وضمان قدرة الأسـرة على متابعة حياتها في ظل واقع شـديد التعقيد.

وفي مواجهة سـنوات الانتظـار الطويلة، تبقى هذه الوثيقة نافذة قانونيـة تعيد للعائلة القـدرة على الحـركة، وتحـرر قيودها داخل منظومة قانونية لا تعترف إلا بالوثائق القاطعة.

الوسوم

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/22457