map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

مرسوم جمهوري سوري يقضي برفع قيمة استخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينين

تاريخ النشر : 29-09-2016
مرسوم جمهوري سوري يقضي برفع قيمة استخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينين

أصدرت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء مرسوماً تشريعياً يقضي برفع قيمة استخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينين، ونص المرسوم التشريعي الذي حمل رقم (29) لعام 2016  بتعديل المادتين 10 و12 رقم (18) تاريخ 2/11/2014 المتعلقتين بتحديد قمية جواز السفر الفلسطيني، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية سانا على موقعها الرسمي فأن المرسوم يقضي بتعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014م، لتصبح على النحو الآتي: المادة 10، تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور، و خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

فيما تم تعديل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014م لتصبح على النحو الآتي:«المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها».

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/5817

أصدرت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء مرسوماً تشريعياً يقضي برفع قيمة استخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينين، ونص المرسوم التشريعي الذي حمل رقم (29) لعام 2016  بتعديل المادتين 10 و12 رقم (18) تاريخ 2/11/2014 المتعلقتين بتحديد قمية جواز السفر الفلسطيني، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية سانا على موقعها الرسمي فأن المرسوم يقضي بتعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014م، لتصبح على النحو الآتي: المادة 10، تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور، و خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

فيما تم تعديل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2/11/2014م لتصبح على النحو الآتي:«المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها».

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/5817