map
RSS instagram youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4256

إحباط كبير بين اللاجئين بعد إقرار المحكمة الإدارية بمدينة مونستر الألمانية "الحماية الجزئية"

تاريخ النشر : 28-02-2017
إحباط كبير بين اللاجئين بعد إقرار المحكمة الإدارية بمدينة مونستر الألمانية "الحماية الجزئية"


مجموعة العمل - ألمانيا
تسود حالة إحباط كبيرة بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين، ذلك بعد تأكيد المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية في 21 شباط الجاري، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بمنح اللاجئين السوريين حق الحماية الجزئية فقط.
حيث يحرم اللاجئين حق لمّ شمل عائلاتهم، كما يحجب عنهم الحصول على جميع الحقوق المنبثقة من صفة لاجئ.
وارتأت المحكمة، بحسب موقع دويتشه فيله أن كل لاجئ من سوريا غير مهدد حين عودته إلى بلاده بملاحقة سياسية أو بالتعرض إلى السجن والتعذيب، بمنحه حق "الحماية الجزئية" فقط.
وقالت الصحيفة في وقت سابق أن الأمر يتعلق عملياً بـ"خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة"، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
ويُشترط في "الحماية المحدودة" لطالب اللجوء "أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ"، وتُتيح "الحماية المحدودة" فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام. 
كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة، وإضافة إلى ذلك فإن "الحماية المحدودة" لا تُتيح لمل الشمل العائلي للاجئين، وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
وفي مدينة مونستر وحدها هناك نحو (1900) قضية طعن بهذا الخصوص بحسب وفق ما نقلته صحيفة "هامبورغر أبندبلات" عن مصدر قضائي، مقابل (12300) قضية أخرى موزعة على جميع المحاكم الإدارية العليا السبعة في ولاية شمال الراين وستفاليا.
في حين قالت صحيفة دي فلت الألمانية في عددها المنشور بتاريخ 15-12-2016 أن عدد الطعون المقدمة ضد الحكومة الاتحادية وصل إلى ما يقارب (36) ألف طعن، أغلبهم من اللاجئين السوريين والذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، وقدّرت نسبة نجاح هذه الطعون بـ 89 في المئة. 
وكانت قرارت مشابهة صدرت من ولايات ألمانية أثارت مخاوف الكثير من اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6854


مجموعة العمل - ألمانيا
تسود حالة إحباط كبيرة بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين، ذلك بعد تأكيد المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية في 21 شباط الجاري، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بمنح اللاجئين السوريين حق الحماية الجزئية فقط.
حيث يحرم اللاجئين حق لمّ شمل عائلاتهم، كما يحجب عنهم الحصول على جميع الحقوق المنبثقة من صفة لاجئ.
وارتأت المحكمة، بحسب موقع دويتشه فيله أن كل لاجئ من سوريا غير مهدد حين عودته إلى بلاده بملاحقة سياسية أو بالتعرض إلى السجن والتعذيب، بمنحه حق "الحماية الجزئية" فقط.
وقالت الصحيفة في وقت سابق أن الأمر يتعلق عملياً بـ"خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة"، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
ويُشترط في "الحماية المحدودة" لطالب اللجوء "أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ"، وتُتيح "الحماية المحدودة" فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام. 
كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة، وإضافة إلى ذلك فإن "الحماية المحدودة" لا تُتيح لمل الشمل العائلي للاجئين، وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
وفي مدينة مونستر وحدها هناك نحو (1900) قضية طعن بهذا الخصوص بحسب وفق ما نقلته صحيفة "هامبورغر أبندبلات" عن مصدر قضائي، مقابل (12300) قضية أخرى موزعة على جميع المحاكم الإدارية العليا السبعة في ولاية شمال الراين وستفاليا.
في حين قالت صحيفة دي فلت الألمانية في عددها المنشور بتاريخ 15-12-2016 أن عدد الطعون المقدمة ضد الحكومة الاتحادية وصل إلى ما يقارب (36) ألف طعن، أغلبهم من اللاجئين السوريين والذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة، وقدّرت نسبة نجاح هذه الطعون بـ 89 في المئة. 
وكانت قرارت مشابهة صدرت من ولايات ألمانية أثارت مخاوف الكثير من اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.

الوسوم

رابط مختصر : https://actionpal.org.uk/ar/post/6854